اهم المقالاتحصرى لــ"العالم الحر"

بصراحه ..انشاء مجلس شيوخ. بوسع قاعدة التمثيل…ودعم المرأة والشباب..ونائب لرئيس للرئيس امر هام

القوات المسلحة هي الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة

احجز مساحتك الاعلانية

الاعلامى

سمير المسلمانى

عن تعديل بعض مواد الدستور..اتحدث

 استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة السيد الرئيس فى مهامه.

 إجراء بعض الإصلاحات فى نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا

أن القوات المسلحة هي الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة

 دعم المرأة، ودعم تمثيل الشباب، والمسيحيين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج بنصوص ثابتة وراسخة لا تقبل التأويل.
 إنشاء غرفة ثانية للبرلمان “مجلس الشيوخ” توسع قاعدة التمثيل وتضمن للجميع وجود قدم فى المجالس النيابية.

 معالجة القصور الشديد فى تحديد مدة تولى رئاسة الجمهورية؛ لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات، والتي أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تماماً.

 استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة السيد الرئيس فى مهامه.
 إجراء بعض الإصلاحات فى نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا.
 أظهر الواقع العملى أن للجهات والهيئات القضائية شئوناً مشتركة يتعين أن يقوم عليها مجلس تنسيقى يرأسه رئيس الجمهورية بوصفه رئيساً للبلاد.
– أن القوات المسلحة هي الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة وهذا واضح وظاهر من انحيازات هذه القوات التى دائماً ما وقفت بجوار الشعب وانحازت لاختياراته، وبالتالى يتعين إعادة النظر فى صياغة هذه المهمة بما يعكس هذا الفهم، وهذا يقتضى إعادة النظر فى طريقة تعيين وزير الدفاع.
وفُتح باب المناقشة لجميع الأعضاء لإبداء رأيهم، وأكدوا جميعاً أننا نشهد اليوم بداية مرحلة جديدة من العمل الوطنى.. وأن مرحلة الانتقال من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة استقرار الدولة قد بدأت.. وأن هذه المرحلة الجديدة تحتاج إلى تعديلات دستورية تدعم الإصلاح السياسى وبحق.
وتناولت المناقشة كذلك نقطتين أساسيتين.. هما: مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور، وكذلك مناقشة مبدأ التعديل فى ضوء الواقع الجديد الذى تعيشه البلاد.. خاصة بعد أن اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة وفقاً لمبادئ ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، والتى قد يكون من الضروري مراجعة بعض أحكام دستور 2014.
وإعمالاً لحكم المادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس أرجأت اللجنة استكمال أعمالها إلى جلسة لاحقة يتم فيها عرض وتلاوة مشروع تقريرها الذى ستعده فى هذا الشأن، والذى سيتضمن رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور، ومبدأ التعديل، فإذا وافقت عليه اللجنة بأغلبية أعضائها بعد مناقشته، يتم تقديم التقرير إلى المجلس الموقر لمناقشته.

 

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button